أحكام عامة
المادة الثالثة والثلاثون
أ- يجوز للجمعية أن تشكل مع جمعية أخرى أو أكثر ائتلافا لتنفيذ برنامج أو نشاط أو مشروع تنموي مشترك يهدف إلى تحقيق أهدافها وغاياتها
ب- يجوز للجمعية الانضمام الى اتحاد قائم أو المشاركة في تأسيس اتحاد جديد وفقا لقانون الجمعيات النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه
المادة الرابعة والثلاثون
يحق للجمعية امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أو التبرع بأي منها وفقا لأحكام هذا النظام
المادة الخامسة والثلاثون
تسري أحكام قانون الجمعيات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أي حالة لم ينص عليها في هذا النظام، أو ما يتعارض من مواده مع أحكام قانون الجمعيات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه