الهيئة العامة للجمعية
المادة العاشرة: الهيئة العامة للجمعية
تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين وفقا للتعريف المحدد في المادة (الأولى) من هذه النظام.
المادة الحادية عشرة: اجتماعات الهيئة العامة
أ- يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل، ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ب- تدعو هيئة الإدارة الهيئة العامة للاجتماعات في مركز الجمعية أو في أي مكان آخر تحدده هيئة الإدارة، بإشعار خطي يتم تسليمه الى جميع أعضاء الهيئة العامة على العناوين المختارة من هؤلاء الأعضاء، وتكون الدعوة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع.
ج- إذا تعذر تسليم الإشعار حسب البند (ب) أعلاه، ويعتبر الإعلان عن عقد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين بمثابة إشعار لهم، شريطة أن يكون ذلك قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل وأن يشتمل الإعلان على جدول أعمال الاجتماع.
د- يجوز لعشرين بالمائة (20%) من أعضاء الهيئة العامة أن يرسلوا طلبا كتابيا الى هيئة الإدارة لدعوة الهيئة العامة للانعقاد مع بيان الغرض من عقد هذا الاجتماع ومرفقا بأسمائهم وتواقيعهم. إذا لم تستجب هيئة الإدارة لهذا الطلب فيحق لهؤلاء الأعضاء التقدم بطلب الى الوزير المختص لعقد الاجتماع المذكور، وللوزير المختص بعد التحقق من الطلب اتخاذ القرار المناسب.
هـ- على هيئة الإدارة إشعار الوزير المختص وأمين عام سجل الجمعيات خطيا بموعد اجتماع الهيئة العامة ومكانه وجدول أعماله وذلك قبل موعد انعقاده بأسبوعين على الأقل، وإلا لا يعتبر انعقاد الاجتماع قانونيا.
و- على هيئة الإدارة أن تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها.
المادة الثانية عشرة: الإنابات
لكل عضو الحق في أن ينيب عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت لاتخاذ القرارات في هذه الاجتماعات بموجب إنابة خطية وفقا للنموذج المعد من قبل هيئة الإدارة لهذه الغاية، على أن يتم تقديمها إلى هيئة الإدارة قبل أسبوعين من موعد الاجتماع من أجل اعتمادها وتصديقها.
لا يجوز للعضو المناب أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.
ج- يحسب حضور العضو المناب عن عضو آخر لغايات حساب النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع ولانعقاد أي اجتماع آخر يؤجل إليه اجتماع الهيئة العامة بحيث لا تزيد نسبة الانابات عن (20%) من عدد أعضاء الهيئة العامة.
المادة الثالثة عشرة: رئيس الاجتماع
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة أو نائبه في حال غيابه، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء هيئة الإدارة رئيسا لذلك الاجتماع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
المادة الرابعة عشرة: انعقاد الاجتماعات
أ- نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي
يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية أصالة وإنابة، فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويبلغ الأعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الأول بالموعد الجديد، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن العدد المقرر لأعضاء هيئة الإدارة المحدد في هذا النظام.
ب- نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي
يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية أصالة وإنابة، فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئها تسقط الدعوة ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي مرة أخرى.
المادة الخامسة عشرة: جدول أعمال الهيئة العامة*
أ- أعمال الهيئة العامة في اجتماعها العادي
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها العادي الأمور التالية
تقرير هيئة الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال السنة المنتهية.
التصديق على البيانات المالية الختامية للجمعية –
تقرير المحاسب القانوني –
إقرار مشروع الموازنة السنوية-
انتخاب أعضاء هيئة الإدارة بالاقتراع السري. (كما يمكن الاتفاق على طريقة اقتراع أخرى عدا عن الاقتراع السري) –
عزل هيئة الإدارة أو أي من أعضائها اذا وجد ما يبرر ذلك –
تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء هيئة الإدارة –
إقرار السياسة العامة للجمعية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها –
الرقابة على إدارة أموال الجمعية والإشراف على أعمال الجمعية وأنشطتها –
مناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالجمعية بما في ذلك المتعلقة منها بعمل الفروع وعلاقتها بالجمعية الأم –
ب- أعمال الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي
حل الجمعية اختياريا.
تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأهدافها وغاياتها شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات على هذا التعديل.
إقرار إنشاء فرع أو فروع للجمعية على أن تقوم الجمعية بإيداع نسخة من قرار الهيئة العامة بإنشاء الفرع لدى أمين عام سجل الجمعيات والوزارة المختصة وإشعارهم بعنوان مقر هذا الفرع.
دمج الجمعية مع أي جمعية أو جمعيات أخرى شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة الجمعيات بناء على تنسيب الوزير المختص.
أي أمر يمس سمعة الجمعية وتتخذ القرارات بشأنه بالأغلبية المطلقة للحضور.
المادة السادسة عشرة: قرارات الهيئة العامة
أ- مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة أعلاه، تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي بالأغلبية المطلقة للحضور من أعضاء الهيئة العامة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المسددين اشتراكاتهم السنوية في اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
ب- لا يجوز لعضو الهيئة العامة للجمعية الاشتراك بالتصويت إذا كان الموضوع المعروض على الهيئة العامة هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية، وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الإدارة وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية*.
المادة السابعة عشرة: سجل الاجتماعات
أ- تدون قرارات الهيئة العامة في محاضر جلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الذي لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين أصالة أو إنابة، كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.