هيئة الإدارة
المادة الثامنة عشرة: إدارة الجمعية
تدير الجمعية هيئة إدارة عدد أعضائها 7 أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية وفقا لأحكام هذا النظام، وتكون مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد. ويستثنى من ذلك اول هيئة ادارية للجمعية وتسمى اللجنة التحضيرية وتكون مدة ولايتها 6 أشهر فقط وعدد اعضائها 9 أشخاص وهم مؤسسي الجمعية .
المادة التاسعة عشرة: شروط عضوية هيئة الإدارة
يشترط في عضو هيئة الإدارة إضافة الى الشروط الواجب توفرها في العضو العامل في الجمعية ما يلي ايضا:
أن لا يقل عمره عن 30 عاما.
أن يحمل شهادة البكالوريوس من جامعة اليرموك.
أن يكون ذا اهتمام ملحوظ يتصل بالغايات والأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية.
أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية.
أن يَتمتع بخبرة عمليّة لا تقل عن خمس سنوات .
أن يمضي عليه مدة لا تقل عن سنتين في الجمعية بشكل متواصل و يستثنى من هذا الشرط مؤسسي الجمعية ومن يقبل في عضوية الجمعية في الشهور الستة الاولى من بعد صدور قرار ترخيص الجمعية وفق الأصول .
يجوز للهيئة العامة انتخاب عضو غير أردني على ان يحمل الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس)من جامعة اليرموك أو اعتباري “شرط ان يكون ذا صلة بجامعة اليرموك على ان يتم تعزيز هذه الصلة بوثائق رسمية” كعضو في هيئة الإدارة شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء على عضويته في هيئة الإدارة.
المادة العشرون: شغور منصب
أ- إذا شغر منصب عضو من أعضاء هيئة الإدارة خلال مدة ولايتها لأي سبب من الأسباب يصبح العضو الذي نال أكثر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في اجتماع انتخاب هيئة الإدارة السابق، عضوا في هيئة الإدارة عوضا عن العضو الذي شغر منصبه، وتكون عضويته مكملة لمدة العضوية الشاغرة.
ب- إذا لم تتمكن هيئة الإدارة من تطبيق أحكام الفقرة (أ) أعلاه، تمارس هيئة الإدارة صلاحياتها المنوطة بها إلى حين انعقاد أول اجتماع لاحق للهيئة العامة للموافقة على هذا الانتخاب أو لتقوم الهيئة العامة بانتخاب الشخص الذي سيشغل المنصب الشاغر وفقا لنصوص هذا النظام، ويتولى العضو الجديد المنصب في كل الحالات للمدة المتبقية لعمل سلفه.
ج- تطبق أحكام المادة (الثامنة) من هذا النظام على أعضاء هيئة الإدارة فيما يتعلق بزوال العضوية.
المادة الحادية والعشرون: صلاحيات هيئة الإدارة*
تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي:
إدارة شؤون الجمعية وتشمل تعيين الموظفين والإجراءات المتعلقة بها.
إعداد الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالجمعية وفروعها وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها.
إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها.
تشكيل اللجان الإدارية المتخصصة لمساعدة هيئة الإدارة على إدارة الجمعية والبرامج التابعة لها وتحديد صلاحياتها وأسس عملها ومراقبتها.
تفويض التوقيع بالنيابة عن الجمعية في بعض الشؤون المالية والإدارية والقضائية الخاصة بالجمعية لأي من أعضاء هيئة الإدارة أو مجموعة منهم.
اعتماد البنك الذي تودع فيه أموال الجمعية على أن يتم أخذ موافقة الوزارة المختصة وإشعار أمين عام سجل الجمعيات بذلك.
إدارة أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها ورهنها والتبرع بها وذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة لها من قبل الهيئة العامة.
أية مهام أو صلاحيات أخرى يفوضها بها الهيئة العامة.
المادة الثانية والعشرون: اجتماعات هيئة الإدارة
تعقد هيئة الإدارة اجتماعا مرة كل 3 أشهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور(51%) من أعضاء هيئة الإدارة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح*.
المادة الثالثة والعشرون: انتخاب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق وأمين السر
تنتخب هيئة الإدارة في أول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا من بين أعضائها كما تنتخب أيضا نائبا للرئيس وأمينا للصندوق وأمينا للسر في الاجتماع ذاته، وتتبع الاجراءات ذاتها في حال شغر أحد المناصب.
المادة الرابعة والعشرون: مهام وصلاحيات رئيس هيئة الإدارة
أ- تتضمن صلاحيات رئيس هيئة الإدارة مهامه ما يلي:
ترؤس اجتماعات هيئة الإدارة والهيئة العامة.
تمثيل الجمعية لدى الجهات الرسمية والأهلية.
الإشراف على أعمال الجمعية واللجان التابعة لها.
أية مهام أخرى ينص عليها هذا النظام أو تفوضه بها الهيئة العامة أو هيئة الإدارة.
ب- في حال غياب الرئيس أو اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه.
المادة الخامسة والعشرون: مهام وصلاحيات أمين السر
تتضمن صلاحيات أمين السر ومهامه إعداد جدول اجتماعات الهيئة العامة وهيئة الإدارة وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المادة السادسة والعشرون: مهام وصلاحيات أمين الصندوق
تتضمن صلاحيات أمين الصندوق ومهامه ما يلي
أ- استلام المبالغ النقدية التي ترد الى الجمعية وإيداع تلك المبالغ في البنك الذي تقرره هيئة الإدارة بعد قيدها في سجلات الجمعية على أن يتم الاحتفاظ بالوثائق والقيود والسجلات المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.
ب- استلام التبرعات العينية التي ترد إلى الجمعية بعد تقدير قيمتها المالية وفقا لسعرها في السوق المحلي وقيدها في سجلات الجمعية، وتلتزم هيئة الإدارة بالمحافظة عليها وحسن تخزينها لحين اتخاذ قرار التصرف فيها لغايات الجمعية أو للغاية التي من أجلها تم التبرع بها.
ج- تنفيذ القرارات الصادرة عن هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية واللوازم، ويوقع من رئيس هيئة الإدارة التعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم حسابا شهريا عن حالة الجمعية المالية الى هيئة الإدارة.
د- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصة على أن يتم الاحتفاظ بالوثائق والقيود والسجلات المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.
هـ- لا يجوز أن ينفق أو يتم التصرف في أموال الجمعية إلا حسبما تقرره هيئة الإدارة ووفقا لأحكام هذا النظام.
المادة السابعة والعشرون: حضور الاجتماعات*
أ- لا يجوز لعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.
ب- كل عضو تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول يفقد عضويته في هيئة الإدارة، ويجب في هذه الحالة على هيئة الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (العشرون) من هذا النظام.