العضوية
المادة الخامسة: الأعضاء المؤسسون
الأعضاء المؤسسون للجمعية هم الأعضاء المدرجة أسماؤهم في الجدول أدناه.
هاني مصطفى أحمد أبو لبن –
وليد ماجد أمين خصاونة –
حافظ محمد حافظ جرار –
عبد السلام حسين فخري الهنداوي –
محمد سرحان أحمد عقل –
نصر بديع احمد بطاينه –
محمد يزيد” توفيق رفيق الصلاح –
منى سامي توفيق الخصاونه –
ربى علي جروان طيفور –
المادة السادسة: شروط العضوية
تنقسم العضوية في الجمعية إلى الفئات التالية :
أعضاء الشرف و المؤازرون و المتطوعون: وهم الأشخاص والمؤسسات الذين تقرر الهيئة الإدارية أنهـم قدّموا خدمات جلّى في تطوير وتحقيق أهداف الجمعية ، أو نتيجة إنجازاتهم في خدمة المجتمع ومساهمتهم في دفع مسيرة الجامعة او التعليم الجامعي في جامعة اليرموك او انهم يعملون على خدمة أهداف الجمعية دون مقابل .
الأعضاء العاملون الأفراد : وهم خريجو جامعة اليرموك الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى البكالوريوس وأن يكون قد أوفى بكامل التزاماته وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك تسديد اشتراكاته السنوية
يحق لأي شخص خريج جامعة اليرموك يحمل الشهادة الجامعية الاولى البكالوريوس ان يتقدم بطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية إضافة إلى الشروط التي نص عليها القانون:
أن يكون قد أتم 22 سنة ميلادية من عمره .
أن يكون كامل الأهلية.
أن يحمل شهادة البكالوريوس من جامعة اليرموك .
أن يعمل على خدمة أهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها.
أن يوافق على نظام الجمعية الأساسي خطيا.
أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية.
الحصول على تزكية عضوين على الأقل من هيئة الإدارة .
ب- تقدم طلبات الانتساب وفقا للنموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
ج- يجوز لهيئة الإدارة قبول أعضاء شرف و /المؤازرون و /أو متطوعون في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة وفق الأسس التي تقررها، على أنه لا يحق لأي من هؤلاء الأعضاء المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة أو هيئة الإدارة والتصويت على قرارتها أو تولي مراكز إدارية في الجمعية.
د- مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز أشخاص اعتباريين الانتساب لعضوية الجمعية وفقا للأسس التي تقررها هيئة الإدارة مع مراعاة الشرط أن يكون ذا صلة بجامعة اليرموك وأن يتم تعزيز هذه الصلة بوثائق رسمية او مقبولة قانوناً .(ملاحظة: يستثنى من العضوية بصفة الشخص الاعتباري الجميعات، حيث لا يجوز للجمعية أن تكون عضوا في جمعية أخرى وفقا لأحكام قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008.
المادة السابعة: رسم الانتساب والاشتراك السنوي
أ- يحدد رسم انتساب قدره 10 دنانير أردني يدفع لمرة واحدة فقط عند الانتساب لعضوية الجمعية.
ب- تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ وقدره 15 دينار أردني يؤدى مقدما سنويا أو على أقساط شهرية بناءً على طلب العضو وبموافقة هيئة الإدارة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك السنوي كاملا قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل.
ج-إذا انتسب أحد الأعضاء الى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك للمدة المتبقية من السنة.
المادة الثامنة : زوال و تجميد العضوية
اولاً :زوال العضوية
تزول العضوية في أي من الحالات التالية:
الانسحاب –
الوفاة –
نقص الأهلية أو فقدانها –
إذا تأخر العضو عن موعد استحقاق بدل الاشتراك كما ورد في المادة (7) أعلاه –
الفصل ويتم وفقاً لما يلي –
أ- يفصل العضو بقرار تتخذه هيئة الإدارة وفقا لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية
إذا أدى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو أدبيا.
إذا استغل انضمامه للجمعية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي أو لتحقيق منفعة شخصية.
إذا خالف العضو النظام الأساسي للجمعية واستمرت المخالفة رغم إشعاره خطيا بضرورة وقف هذه المخالفة.
يفصل العضو بقرار تتخذه هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات إذا تحققت أي من الحالات المحددة في البند رقم (5) أعلاه. واما كان العضو المطلوب فصله أحد أعضاء هيئة الإدارة فلا يحق له حضور الجلسة المعقودة لهذه الغاية والتصويت فيها
يحق للعضو الذي تقرر فصله الاعتراض على قرار الفصل لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
ثانياً: تجميد العضوية
يحق لثلثي أعضاء هيئة الإدارة تجميد عضوية أي من أعضاء الجمعية لفترة محددة في أي من الحالات التالية
أ- إذا تقدم العضو بطلب خطي يتضمن تجميد عضويته لفترة معينة.
ب- اذا ثبت لهيئة الإدارة ارتكاب العضو لمخالفات إدارية أو مالية وشكل بشأنها لجان للتدقيق و/ أو التحقيق في هذه المخالفات.
يفقد العضو خلال فترة تجميد عضويته كامل حقوقه كعضو عامل في الجمعية والمنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام.
يحق للعضو الذي تقرر تجميد عضويته الاعتراض على قرار التجميد لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا
المادة التاسعة: إعادة العضوية
أ- إذا رغب من زالت عضويته في الانضمام إلى الجمعية من جديد وكان سبب زوال عضويته عدم دفعه اشتراكاته، فتطبق أحكام المادة السادسة والسابعة من هذا النظام عليه .
ب- لهيئة الإدارة بقرار تتخذه بأغلبية الأصوات إلغاء قرار تجميد العضوية للعضو الذي تم تجميد عضويته بعد التحقق من إزالة أسباب تجميد هذه العضوية.
ج- لا يجوز لعضو الجمعية أو لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الرسوم أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.
د- إذا قرر الوزير المختص إعادة العضوية للعضو الذي فصل من عضوية الجمعية بموجب المادة الثامنة/5 من هذا النظام