موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها
المادة الثامنة والعشرون: موارد الجمعية
أ- تتكون موارد الجمعية من
ما يتم رصده من قبل الأعضاء من أموالهم الشخصية للإنفاق على الجمعية لغايات تحقيق أهدافها وغاياتها.
رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية للأعضاء.
التبرعات والهبات والمنح.
الدعم من صندوق دعم الجمعيات.
ريع إيرادات النشاطات.
الوصايا.
أية موارد أخرى توافق عليها هيئة الإدارة الجمعية.
ب- إذا رغبت الجمعية بالحصول علي تبرع أو تمويل من جهة غير أردنية، فعليها إشعار مجلس الوزراء بذلك على أن يبين الإشعار مصدر هذا التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي ينفق عليها وأي شروط خاصة به.
المادة التاسعة والعشرون: السنة المالية للجمعية وسجلاتها
أ- تبدأ السنة المالية للجمعية بتاريخ 1/1 وتنتهي بتاريخ 31/12 من كل سنة ميلادية. إذا باشرت الجمعية العمل خلال النصف الثاني من السنة تنتهي سنتها المالية الأولى في نهاية السنة المالية التالية.
ب- تودع أموال الجمعية في البنك الذي تعينه هيئة الإدارة، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص أو أمين عام سجل الجمعيات.
ج- مع مراعاة ما ورد في هذه النظام، تقوم هيئة الإدارة بإعداد تعليمات داخلية تنظم الأمور المالية للجمعية وتحدد آلية سحب أية مبالغ من أموال الجمعية المودعة في البنك والحد الأدنى للمصروفات النثرية وصلاحية التوقيع على السندات وغيرها من الأمور المالية الأخرى.
د- في جميع الأحوال لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها ولا يجوز إنفاقه في غير ذلك.
و- تحتفظ الجمعية في مركزها بسجلات وقيود مالية منظمة وفق الأصول المالية المحددة لمسك الدفاتر المحاسبية.
ح- تحتفظ الجمعية في مركزها الرئيسي بسجل خاص بأعضاء الهيئة العامة والاشتراكات السنوية ومحاضر اجتماعات الهيئة العامة للجمعية وهيئة الإدارة و أية سجلات أخرى فنية تتعلق بأعمال الجمعية.
ي- يجب أن تدقق سنويا حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني، على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية، ويحق للجمعية التقدم بطلب لدى الوزير المختص لإعفائه من التدقيق إذا قلت الميزانية عن ألفي دينار ليتم التدقيق ومراجعة الحسابات المالية من قبل الوزارة المختصة.
المادة الثلاثون: العمل بأجر
يجوز لأي من أعضاء الجمعية العاملين العمل بأجر فيها شريطة موافقة الهيئة العامة بناء على قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية بأغلبية أعضائها متضمنا مدة التعيين وأسبابه وطبيعة العمل والراتب على أن يتناسب مع رواتب النظراء في سوق العمل.